١٥٩٤ - حدثنا الحارث، ثنا إسحاق بن عيسى بن نجيح الطبَّاع، قال: أخبرني مالك بن أنس: أنَّ نافعًا أخبره، عن ابن عمر: أن رجلاً لاعَنَ امرأتَه في زمن رسول الله ﷺ وانتَفَى من ولدها، ففَرَّقَ بينَهما رسولُ الله ﷺ، وألْحَقَ الوَلَدَ بأمه (١).
١٥٩٥ - حدثنا الحارث، ثنا إسحاق، ثنا حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: لا يتوارثُ أهلُ ملتين شتَّى (٢).
١٥٩٦ - حدثنا الحارث، ثنا إسحاق، ثنا سفيان بن عيينة وهشيم، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلِمَ (٣).
(١) أخرجه البخاري برقم ٥٠٠٩ و ٦٣٦٧، ومسلم برقم ١٤٩٤، وأبو داود برقم ٢٢٥٩، والترمذي برقم ١٢٠٣، والنسائي برقم ٣٤٧٧، وابن ماجه برقم ٢٠٦٩ من طرق عن مالك بهذا الإسناد. قال الترمذي: "حسن صحيح". (٢) أخرجه أبو داود برقم ٢٩١١ عن موسى بن إسماعيل، والبغوي في شرح السنة برقم ٢٢٣٢ من طريق حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق برقم ٩٨٥٧، وسعيد بن منصور برقم ١٣٧، وأحمد برقم ٦٦٦٤ و ٦٨٤٤، والنسائي في الكبرى برقم ٦٣٨٣ و ٦٣٨٤، وابن ماجه برقم ٢٧٣١ من طرق عن عمرو به شعيب به. قال الأرنؤوط: "حسن لغيره". (٣) أخرجه مسلم برقم ١٦١٤، وأبو داود برقم ٢٩٠٩، والترمذي برقم ٢١٠٧، وابن ماجه برقم ٢٧٢٩ من طرق عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي =