١٦٠٨ - حدثنا الحارث، ثنا عاصم، ثنا ليث بن سعد، عن هشام (١)، عن فاطمة: أنَّ أسماءَ كانت إذا أُتِيَتْ بامرأةٍ قد حُمَّتْ تدعو لها، أخَذَتِ الماءَ فصبَّتْه بينَها وبين جَيبِها، وقالت: إنَّ رسولَ الله ﷺ كان يأمرنا أن نُبرِدَها بالماء (٢).
١٦٠٩ - حدثنا الحارث، ثنا عاصم، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يأكلَ أحدُنا بشِمالِه، أو أن نمشيَ في نَعْلٍ واحد (٣).
= على طريقة أهل الفقه، والله أعلم. وقد قال البيهقي: رفع هذا الحديث غير منكر، لأنه رواه الضحاك عثمان بن عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، إلا أنه لم يذكر التيمم، ورواه ابن الهاد عن نافع فذكره بتمامه إلا أنه قال: مسح وجهه ويديه، والذي تفرَّد به محمد بن ثابت في هذا ذكرُ الذراعين". (١) هذا هو الصواب، وكذا في هامش ص، وفي الصلب مسلم (كتبه شيخنا ﵀. قلت: هشام: هو ابن عروة، وفاطمة: هي بنت المنذر. (٢) أخرجه البخاري ومسلم (٢/ ٢٢٦) كتبه شيخنا ﵀ في هامش الأصل. قلت: أخرجه الطبراني في الكبير (٢٤/ ١٢٣) من طريق عاصم بن علي بهذا الإسناد. وأخرجه مالك (بشرح الزرقاني ٤/ ٣٣٠) وأحمد برقم ٢٦٩٢٨، والبخاري برقم ٥٣٩٢، ومسلم برقم ٢٢١١، والترمذي إثر الحديث ٢٠٧٤، وابن ماجه برقم ٣٤٧٤، والنسائي في الكبرى برقم ٧٦١٠ و ٧٦١١ من طرق عن هشام به. وصحَّحه الترمذي. (٣) أخرجه أحمد برقم ١٤٨٩٧ و ١٤٨٩٩ عن عفان، وأبو يعلى برقم ١٧٧٢ من طريق إبراهيم بن الحجاج، كلاهما عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة برقم ٢٤٩٣٣، ومسلم برقم ٢٠٩٩، وأبو داود برقم ٤١٣٧، وابن ماجه برقم ٣٢٦٨ من طرق عن أبي الزبير به.