النبي ﷺ حلف لا يدخل على بعض نسائه شهرًا، فلما مضى تسعة وعشرون يومًا، غدا عليهن أو راح، فقيل له: حلفتَ يا نبي الله لا تدخل عليهن شهرًا؟ فقال: إنَّ الشهر تسع وعشرون يومًا (١).
٣٧ - حدثنا الحارث، ثنا روح، ثنا زكريا بن إسحاق، ثنا عمرو بن دينار قال: سمعتُ عطاء بن يسار، يقول: عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: إذا قامت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٢).
٣٨ - حدثنا الحارث، ثنا رَوْح، ثنا بِسْطام بن مسلم، قال: سمعت خليفة بن عبد الله العنبري (٣)، يقول: سمعت عائذ بن عمرو المزني، قال: بينما نحن مع
(١) أخرجه مسلم برقم ١٠٨٥، والطحاوي في شرح المعاني برقم ٤٦٦٩ من طريق روح بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري برقم ١٨١١ و ٤٩٠٦، ومسلم بالرقم المذكور، وابن ماجه برقم ٢٠٦١، والنسائي في الكبرى برقم ٩١٥٨ من طرق عن ابن جريج به. (٢) أخرجه أبو نعيم في المستخرج برقم ١٥٩٩ عن أبي بكر بن خلاد، عن المصنف بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد برقم ١٠٦٩٨، ومسلم برقم ٧١٠ (٦٤)، والترمذي برقم ٤٢١، وابن ماجه برقم ١١٥١، وابن خزيمة إثر الحديث ١١٢٣، وأبو عوانة برقم ١٠٦٤، والبيهقي (٢/ ٤٨٢) من طريق روح به. حسَّنه الترمذي. وأخرجه أحمد برقم ١٠٨٧٤، ومسلم بالرقم المذكور، وأبوداد برقم ١٢٦٦، والنسائي برقم ٨٦٥ من طرق عن زكريا به. وأخرجه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه بالأرقام المذكورة من طرق عن عمرو بن دينار به. (٣) عبد الله بن خليفة، ويقال: خليفة بن عبد الله العنبري، ويقال: الغبري البصري (تهذيب ٥/ ١٩٨). مجهول من الثالثة، ما روى عنه إلا بسطام بن مسلم، ووهَم من زعم أنَّ شعبة روى عنه (تقريب).