١٣١ - حدثنا الحارث، ثنا ابن أبي أمية، ثنا وُهَيب بن خالد، ثنا موسى بن عقبة، عن سالم أبي النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن سعد بن أبي وقاص، قال: أمَرَنا رسول الله ﷺ بالمسح على الخفين (١).
[أبو سهل كثير بن هشام الكلابي]
١٣٢ - حدثنا الحارث، ثنا أبو سهل كثير بن هشام الكلابي، ثنا جعفر بن بُرقَان، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ رجلًا سأل النبيَّ ﷺ: ما تَلبَسُ إذا أحرَمْنا؟ قال: البَسِ الإزارَ، والرِّداءَ، والنَّعْلَين، فإن لم يكن إزارٌ فسراويل، وإن لم يكن نعلين فخفين.
قال نافع: يقطع الخُفَّيْن أسفلَ من الكعبين، ولا يلبس البُرْنُسَ، ولا ثوبًا مسَّه الوَرْسُ والزعفرانُ (٢).
= طريق عامر بن سعد، عن أبيه، بلفظ: "ما سمعت النبي ﷺ يقول لأحد يمشي على الأرض أنَّه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام" الحديث. (١) ذكره البخاري إثر الحديث ١٩٩ عن موسى بن عُقبة بهذا الإسناد تعليقًا بصيغة الجزم. وأخرجه النسائي برقم ١٢٢ من طريق إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة به موصولًا. وأخرجه البخاري برقم ١٩٩، والنسائي برقم ١٢١ من طريق عمرو بن الحارث، عن أبي النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمر، عن سعد بن أبي وقاص. وأخرجه أحمد برقم ١٤٥٢ من طريق إسماعيل بن جعفر، وبرقم ١٤٥٩ من طريق وهيبن كلاهما عن موسى بن عقبة به، ولم يذكر عبد الله بن عمر. فمُفاده: أنَّ أبا سلمة سمع الحديث من سعد كما سمعه من عبد الله بن عمر. قاله أحمد شاكر (٣/ ٣١). (٢) أخرجه الجماعة، إلا الترمذي، من طريق مالك، عن نافع مرفوعًا، فرووه جميعًا بصيغة النهي، بألفاظ متقاربة نحو: "لا تلبسوا القُمُص، ولا العمائم، ولا السراويلات،=