٣٠٣ - حدثنا الحارث، ثنا عثمان، ثنا عمران بن حُدير، عن يزيد بن عطارد أبو البزدي (١)، قال: قال عبد الله بن عمر كنا نشرَب ونحن قيامٌ، ونأكلُ ونحن نسعَى على عهد رسول الله ﷺ(٢).
٣٠٤ - حدثنا الحارث، ثنا عثمان ثنا عمران بن حدير، عن مِنْقَرٍ أبي بَشَامَة (٣)، قال: أصَبتُ حيةً وأنا مُحرِمٌ، فأتيتُ عبد الله بن عباس، فقلتُ: إني أصبتُ حيةً وأنا محرم فقال هل نهشَتْ عليك؟ قال: قلت: لا، قال: لا بأس بقتل الأفعوان، ولا بأس برمي الحِدَاء. قال: فلم آنس خلاف كلامه لكلامنا (٤).
= ابن سيرين به. وأخرجه البخاري برقم ١٤٢٨ و ٢٢٢٨ و ٦٥١٥، ومسلم برقم ١٧١٠، وأبو داود برقم ٤٥٩٣، والترمذي برقم ٦٤٢، والنسائي برقم ٢٤٩٥ من طرق عن أبي هريرة. وذكر هما الهيثمي في البغية برقم ٥٢٩. (١) كذا في الأصل، والصواب "أبو البزري"، وهو مقبول من الرابعة/ ت (تقريب). (٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم ٥٩٨٩ من طريق إسحاق بن الحسن، عن عثمان بن الهيثم بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة برقم ٢٤٥٩٢، وأحمد برقم ٤٦٠١ و ٤٧٦٥ و ٤٨٣٣، والدارمي (٢/ ١٢٠)، وابن الجارود برقم ٨٦٧، والدولابي في الكنى (١/ ١٢٧) والطحاوي برقم ٦٧١٠ و ٦٧١١، والبيهقي برقم ٥٩٨٨ من طرق عن عمران بن حدير به، وأخرجه الترمذي برقم ١٨٨٠ تعليقًا. (٣) ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤/ ١/ ٤٣١) ولم يذكر فيه جرحًا. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة برقم ١٥٠٥١ عن معاذ بن معاذ، عن عمران بن حدير بهذا الإسناد مختصرًا.