٣٨٤ - حدثنا الحارث، ثنا أبو النضر، ثنا الليث، ثني سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: إذا زنتْ أمَةُ أحدكم فتبيَّن زناها فلْيَجْلِدُها ولا تثريبَ عليها (١)، ثم إنْ زنتْ فليَجْلِدْها ولا تثريبَ عليها، ثم إنْ زنتْ فليَبعْها ولو بحَبْلٍ من شَعْر (٢).
٣٨٥ - حدثنا الحارث، ثنا أبو النضر، ثنا الليث، ثني عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله، عن المسور بن مخرمة، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول وهو على المنبر: إنَّ بني هشام وبني المغيرة استأذنُوني في أنْ يُنْكِحوا ابنتهم عليَّ بن أبي طالب، ولا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، فإنها ابنتي بضعةٌ مني، يُريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها (٣).
= فعُرِفَ من رواية د أنَّ صاحبَه هو "أبو عامر المعافري"، وأنَّ سياق سوادة معلول، لأنَّه حذف موضعَ العلَّة، وهي قوله: فحضر صاحبي ولم أحضر. وهذا من دقائق العلة الخفية التي يصير بها الحديث معلولًا اصطلاحًا". (١) أي: لا يُوبِّخُها ولا يَقْرَعُها بالزنا بعد الضرب (النهاية). (٢) أخرجه أحمد برقم ١٠٤٠٥، والبخاري برقم ٢٠٤٥ و ٢١١٩ و ٦٤٤٨، ومسلم برقم ١٧٠٣ (٣٠)، والنسائي في الكبرى برقم ٧٢٤٥ من طرق عن الليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم برقم ١٧٠٣ (٣١)، وأبو داود برقم ٤٤٧٠ من طرق عن سعيد، عن أبي هريرة. (٣) أخرجه أحمد برقم ١٨٩٢٦ عن أبي النضر بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري برقم ٤٩٣٢ و ٤٩٧٤، ومسلم برقم ٢٤٤٩ (٩٣)، وأبو داود برقم ٢٠٧١، والترمذي برقم ٣٨٦٧، وابن ماجه برقم ١٩٩٨، والنسائي في الكبرى برقم ٨٣٧٠ من طرق عن الليث به. =