٥٩٠ - أخبرنا الحارث، ثنا عبد الله بن بكر، ثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين وعن لِبستين: فأما اللبستين (١) فأن يحتبيَ الرَّجلُ في الثوب الواحد ليس على فَرْجِه منه شيء، أو يشتمل الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على عاتقه؛ وأما البيعتان فاللِّماسُ والإلقاءُ (٢).
٥٩١ - أخبرنا الحارث، ثنا عبد الله بن بكر السهمي، ثنا هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين عن امرأة يقال الرَّبابُ من بني ضبَّة، عن سلمان بن عامر الضبِّي، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أفطر أحدكم، فليُفطِرْ على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإنَّ الماء طَهور (٣).
٥٩٢ - أخبرنا الحارث، ثنا عبد الله بن بكر السهمي، ثنا هشام، عن حفصة، عن سلمان بن عامر الضَّبِّي: أنَّ رسول الله ﷺ قال: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى.
= (بفضل رحمته إياهم) برقم ١٨٧٤، والشطر الثاني برقم ٣١٨٥ من طريق يونس، عن الحسن به. (١) كذا في الأصل، والقياس "اللبستان". (٢) أخرجه البخاري برقم ٢٠٣٨ من طريق أيوب، عن ابن سيرين بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري برقم ٣٦١ و ٥٥٩ و ١٨٩١ و ٢٠٣٩ و ٥٤٨١ و ٥٤٨٣، ومسلم برقم ١٥١١، وأبو داود برقم ٤٠٨٠، والترمذي برقم ١٣١٠ و ١٧٥٨، والنسائي برقم ٤٥١٧، وابن ماجه برقم ٢١٦٩ و ٣٥٦٠ من طرق عن أبي هريرة. (٣) هو مكرَّر رقم: ٥٦٤.