تؤمنُ باللَّه واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميِّتٍ فوق ثلاثة أيامٍ، إلا على زوجها، فإنها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا (١).
٦٥٩ - حدثنا الحارث، ثنا يزيد، أنا زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، قال [ت](٢) طلَّقني زوجي ثلاثًا، فأمرني رسول الله ﷺ أن أعتدَّ في بيت ابن أمِّ مكتوم (٣).
٦٦٠ - حدثنا الحارث، ثنا يزيد، أنا محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله ﷺ قال: اتركوني ما تركتكم، فإنما هلك مَن كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافِهم على أنبيائهم؛ وإذا نهيتُكم عن شيءٍ فانتهُوا عنه؛ وإذا أمرتُكم بأمرٍ فايتُوا منه ما استطعتم (٤).
(١) أخرجه أحمد برقم ٢٦٤٥٥، ومسلم برقم ١٤٩٠ من طريق الليث بن سعد، عن نافع، عن صفية، عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما. وأخرجه النسائي برقم ٣٥٠٥ من طريق أيوب، عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي ﷺ وهي أمُّ سلمة، عنه ﷺ. (٢) كذا رسمه في الأصل. فلعل حرف التاء زيد فيما بعد بيد واحد من النساخ. وإلا فحق الرسم: قالت. (٣) أخرجه أبو نعيم في المعرفة برقم ٧٧٩٨ من طريق المصنف بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد برقم ٢٧٣٤٥ عن يزيد بن هارون به. وأخرجه أحمد برقم ٢٧٣٢٣ عن وكيع، والطبراني (٢٤/ ٣٧٨) من طريق أبي نعيم، كلاهما عن زكريا به. وأخرجه مسلم برقم ١٤٨٠ (٤٢)، وأبو داود برقم ٢٢٨٨، والترمذي برقم ١١٨٠، والنسائي برقم ٣٥٤٨، وابن ماجه برقم ٢٠٣٦ من طرق عن الشعبي به. قال الترمذي: "حسن صحيح". (٤) أخرجه أحمد برقم ٧٥٠١ من طريق يزيد بن هارون بهذا الإسناد باختلاف في بعض الألفاظ. وأخرجه البخاري برقم ٦٨٥٨ من طريق مالك، ومسلم برقم =