٧٤١ - حدثنا الحارث، ثنا إسماعيل بن أبي إسماعيل، قال: ثنا إسماعيل بن عيَّاش، عن حرام بن عثمان (١)، عن أبي عتيق، عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أنَّ رسول الله ﷺ قال: لا يُتمَ بعد الحُلْم، ولا عِتْقَ قبل مِلْك، ولا رِضاعَ بعد فِطامٍ، ولا طَلاقَ قبل نِكاحٍ، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصالَ في الصيام، ولا نذرَ في معصيةٍ (٢)، ولا يمين في قطيعة، ولا تغرُّبَ بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين للمملوك مع سيده، ولا يمين لزوجة مع زوجها، ولا يمين لولدٍ مع والده، ولو أن صغيرًا حجَّ عشرَ حججٍ، كانت عليه حجةٌ (٣) إذا عقل، إن استطاع إليها (٤) سبيلًا، [ولو أن مملوكًا حجَّ عشر حجج كانت عليه حجةٌ إن استطاع
(١) حرام بن عثمان متروك (وجدته بخط شيخنا الأعظمي). قلت: هو حرام بن عثمان الأنصاري المديني، تابعي، متروك مبتدع، قال الشافعي ويحيى بن معين: "الحديث عن حرامٍ حرامٌ"، وقال يحيى أيضًا: "ليس بثقة"، وقال البخاري: "منكر الحديث"، وقال أبو حاتم: "منكر الحديث متروك الحديث"، وقال الزبيري: "كان حرامٌ يتشيَّع". وانظر ترجمته في الجرح والتعديل (ج ١ ق ٢ ص ٢٨٢) والمجروحين لابن حبان (١/ ٢٦٦) والضعفاء الكبير للعقيلي (١/ ٣٠٢) وميزان الاعتدال (١/ ٢١٧) للذهبي والمغني عن الضعفاء رقم ١٣٤٢ له. (٢) في البغية: "معصية الله". (٣) في البغية: "حجة الإسلام". (٤) كذا في الأصل، وفي البغية والمطالب: "إليه".