والقول مقدم على الفعل، لأن الفعل مظنة الخصوصية، أما القول فهو قطعي بالعموم: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)﴾ [الحشر: ٧].
وقال الله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)﴾ [النور: ٦٣].
أهم الأصول والقواعد الشرعية في الفقه الإسلامي:
أن اليقين لا يزول بالشك، والأصل الطهارة في كل شيء، إلا ما دل الدليل على نجاسته، والأصل براءة الذمة إلا بدليل، والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، وأن المشقة تجلب التيسير، والضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، وأن الواجبات لا تلزم إلا بعد العلم بها والتمكن من العمل بها.
وأنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، وأن الواجبات تلزم المكلفين، وأن جميع الشروط في العبادات والمعاملات تعتبر حسب الإمكان، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويختار أعلى المصلحتين، ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم، وأن الحكم يدور مع علته ثبوتًا وعدمًا، والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم.
والأصل في العبادات الحذر إلى ما دل الدليل عليه، والأصل في العادات والمعاملات الإباحة، إلا ما ورد الشرع بتحريمه، والأصل في الأوامر الشرعية الوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة.
والأصل في النواهي الشرعية التحريم، إلا إذا دل الدليل على الكراهة، والأصل في المنافع الحل، والأصل في النجاسات والمضار الحرمة.