للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَوبَ عَصَبٍ، وَلَا تَكتَحِلُ، ولَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَت نُبذَةً مِنْ قِسْطٍ، أَوْ أَظفَارٍ». متفق عليه (١).

صفة إحداد المرأة:

الإحداد بالنسبة للنساء اجتناب الأشياء التالية وقت العِدَّة من الوفاة.

والإحداد والعِدَّة عبادةٌ من العبادات، فيجب على المرأة التي تُحِدُّ أن تحتسب الأجر عند الله، وأن تتعبَّد لله بإكمال العِدَّة، وتحقيق الإحداد.

والمرأة في العِدَّة تجتنب ما يلي:

الأول: الطيب بجميع أنواعه؛ دهنًا، أو بخورًا، أو شمًا، إلا شيئًا يسيرًا من الطيب عند الطهارة من الحيض.

الثاني: الحُليِّ بجميع أنواعه؛ فلا تلبس الحُليِّ لا في الكفين، ولا في الرقبة، ولا في الأذنين، ولا على الرأس، ولا على الصدر، ولا على القدمين.

الثالث: لباس الزينة؛ فلا تلبس ثوبًا يُعَدَّ ثوب زينة، أما الثياب العادية فتلبس ما شاءت من أي لون.

الرابع: عدم الخروج من البيت؛ إلا لضرورة، كمراجعة طبيب ونحوه، وزيارة أبٍ أو أمٍ مريضٍ، أو جلب طعامٍ لحاجةٍ ونحو ذلك.

الخامس: عدم التحسن، و التجمل، والتكحل، والتزين وما أشبه ذلك، مما يدعو إلى نكاحها.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣١٣) مسلم برقم: (٦٦/ ٩٣٨)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>