لكن من وجد من الناس كلية تباع مثلًا، واحتاج إليها، فهذه يجوز زرعها؛ لأنها قطعت، ولا يمكن أن تعود، والإثم على من قطعها: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)﴾ [النور: ٦٣].
الثاني: ما يتركب من حقوق الله، وحقوق العباد، كالزكاوات والصدقات، والكفارات والنذور، والهدايا والوصايا، والأوقات والأضاحي ونحوها، فهذه كلها قربة إلى الله من وجه، ونفع للعباد من وجه آخر، والغرض الأظهر منها نفع العباد، وما وجب من ذلك أو ندب إليه، فهو قربة لباذليه،