إذا لزم المصلي سجوداً قبل السلام، وسجوداً بعد السلام، سجد قبل السلام، وإن سلم سهوًا قبل تمام الصلاة، وذكر قريبًا، أتمها وسلم، ثم سجد للسهو.
وإن نسي سجود السهو، ثم سلم، ففعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره سجد للسهو، ثم سلم، وإذا أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة القرآن في ركوع أو سجود، أو تشهد، أو في قيام لم تبطل صلاته، ولا يجب عليه سجود السهو بل يستحب.
وإذا تخلف المأموم عن الإمام بركن أو أكثر لعذر، فإنه يأتي به، ويلحق إمامه، ولا إثم عليه، ولا يسجد للسهو، لأن الله يقول: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].
• ما يقول في سجود السهو:
تسن إطالة سجود السهو، ويقال في سجود السهو ما يقال في سجود الصلاة من الذكر والدعاء.
• متى يسجد المسبوق للسهو؟.
المأموم يسجد تبعًا لإمامه، فإن كان المأموم مسبوقًا، وسجد الإمام بعد السلام، فإن كان السهو فيما أدركه مع الإمام، لزمه أن يسجد بعد السلام، وإن كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه، فلا يلزمه سجود السهو.