• حكم قراءة الفاتحة من الإمام، والمأموم، والمنفرد، في الصلاة.
تجب قراءة الفاتحة على المصلي، سواء كان إمامًا، أو مأمومًا، أو منفردًا، وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وسواء كانت فرضًا أو نفلًا، وتجب قراءتها في كل ركعة، وتبطل الركعة بتركها، ولا يستثنى من ذلك إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا، ولم يتمكن من قراءة الفاتحة، والمأموم فيما يجهر فيه الإمام من الصلوات والركعات.
ومن لا يعرف يقرأ الفاتحة، يقرأ في صلاته ما تيسر من القرآن، فإن كان لا يعرف شيئاً من القرآن قال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
• أول صلاة المسبوق:
إذا فات المصلي أول الصلاة، فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وبعد سلام الإمام يتم ما فاته من الصلاة.
• كيف ينصرف من أحدث في الصلاة:
إذا أحدث المصلي أثناء الصلاة، أو تذكر أنه على حدث، انصرف بقلبه وبدنه ولا حاجة أن يسلم.
• ما يقرأ المسلم في الصلاة:
السنة أن يقرأ المصلي سورة كاملة في كل ركعة، وأن يقرأ السور على ترتيب المصحف، ويجوز له أن يقسم السورة على الركعتين، وأن يقرأ عدة