• من ترك صلاة الفريضة عن نسيان، أو نوم، أو شبهة، قضاها كما كانت، ومن ترك الصلاة متعمدًا ثم تاب فليس عليه قضاء، لأن ترك الصلاة عمدًا أخرجه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، والكافر لا يقضي ما ترك حال كفره.
• لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة، سواء كن في الحضر أو السفر، فإن الأذان والإقامة من خصائص الرجال لا النساء، والمرأة يشرع لها أن تجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وكذلك الفجر كالرجل، والواجب أن تسمع نفسها.
• الأبكم والأصم إذا بلغ الحلم فهو مكلف بأنواع التكاليف، ويعلم الأحكام بالكتابة والإشارة.
• قراءة الفاتحة في حق المأموم ليست ركنًا، ولكنها واجبة تسقط بالسهو، والجهل، وعدم إدراك الركعة.
• والإشارة في الصلاة لمصلحة لا بأس بها، ولا حرج فيها، ولا تبطل بها الصلاة، وقد فعل ذلك سيد الخلق ﷺ.
• السنة للإمام والمأموم والمنفرد الجهر بالأذكار التي بعد كل صلاة فريضة، جهرًا متوسطًا ليس فيه تكلف، كل واحد يذكر الله بنفسه وحده.
(١) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٢٦٢١)، والنسائي رقم (٤٦٣).