أولاً: من أدرك مع الإمام ركعةً من الظهر، أو العصر، أو العشاء وجب عليه بعد سلام الإمام قضاء الركعات الثلاث، فيأتي بركعة يقرأ فيها الفاتحة، وسورة، ثم يجلس للتشهد الأول، ثم يأتي بركعتين يقرأ فيهما الفاتحة فقط، ثم يجلس للتشهد الأخير، ثم يسلم، وكل ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته.
ثانيًا: من أدرك مع الإمام ركعةً من المغرب قام بعد سلام الإمام وجاء بركعة يقرأ فيها الفاتحة فقط، وسورة، ثم يجلس للتشهد الأول، ثم يقوم ويأتي بركعةٍ يقرأ فيها الفاتحة، ثم يجلس للتشهد الأخير ويسلم كما سبق.
ثالثًا: من أدرك مع الإمام ركعة من الفجر أو الجمعة قام بعد سلام الإمام وجاء بركعة يقرأ فيها الفاتحة وسورة، ثم يجلس للتشهد ويسلم كما سبق.
رابعًا: إذا دخل أَحدٌ والإمام في التشهد الأخير، فالسنة أن يدخل معه، تحصيلاً لفضيلة الجماعة ويتم صلاته إذا سلم الإمام.
• حكم الصلاة خلف الصف:
لا تصح صلاة الرجل الواحد خلف الصف إلا لعذر كمن لم يجد مكانًا في الصف، فيصلي خلف الصف، ولا يجذب أحدًا ممن في الصف الذي أمامه.
وصلاة المرأة الواحدة خلف الصف صحيحة إذا كانت مع جماعة رجال، أما إذا كانت مع جماعة نساء فقط فحكمها حكم الرجل فيما سبق.