للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• صفة اقتداء المأموم بالإمام:

يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره أو لم ير من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارج المسجد إن سمع التكبير، واتصلت الصفوف، ولا يصح الاقتداء بالإمام عن طريق الإذاعة والتلفاز: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)[الحشر: ٧].

• كيفية انصراف الإمام إلى المأمومين:

السنة أن ينصرف الإمام إلى المأمومين بعد السلام، فإن صلى معه نساء لبث قليلًا لينصرفن.

ويكره تطوعه بعد صلاة المكتوبة في موضعها فورًا قبل إتمام الأذكار التي بعد السلام.

ويستحب للمأموم ألّا يقوم قبل انصراف إمامه إلى المأمومين.

• حكم المصافحة بعد الصلاة:

المصافحة عقب الصلاة المفروضة بدعة، وجَهْر الإمام والمأمومين بالدعاء جميعًا عقب صلاة الفريضة بدعة، وإنما المشروع ما ورد من الأذكار في الهيئة والعدد كما سبق في صفة الصلاة: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)[النور: ٦٣].

• أحوال انفراد المأموم عن الإمام:

لانفراد المأموم عن الإمام حالتان:

الأولى: أن ينفرد ويبني على ما مضى من صلاته، كما لو أطال الإمام إطالة خارجةً عن السنة، أو أسرع في صلاته سرعةً تنافي الطمأنينة ونحو ذلك.

الثانية: أن يقطع صلاته، ثم يستأنف من جديد، كما لو طرأ على المأموم عذر يمنعه من الاستمرار كمدافعة بول، أو غائط، أو ريح، أو خاف على

<<  <  ج: ص:  >  >>