للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفسه أو غيره ونحو ذلك مما يمنع الاستمرار في الصلاة: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠٠)[المائدة: ١٠٠].

• حكم الصلاة خلف من يستغيث بغير الله:

من يدعو غير الله، أو يستغيث بغير الله، أو يذبح لغير الله عند القبور أو غيرها، أو يدعو أهل القبور، فلا تجوز الصلاة خلفه؛ لأنه مشرك، وصلاته باطلة: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (١١٧)[المؤمنون: ١١٧].

وقال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (١١٠)[الكهف: ١١٠].

• صفة الصفوف خلف الإمام:

إذا اجتمع رجالٌ وصبيانٌ ونساء فالسنة عند الصلاة أن يصلوا جماعة، ويكون الرجال والصبيان خلف الإمام، والنساء خلفهم، وإن سبق الصبيان إلى مكان فهم أحق به من غيرهم.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا». متفقٌ عليه (١).

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قُمْتُ لَيْلَةً أُصَلِّي عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ ، فَأَخَذَ بِيَدِي أَوْ بِعَضُدِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِي». متفقٌ عليه (٢).

• حكم إمامة الرجل للنساء:

إمامة الرجل للنساء لها أربع حالات:

الأولى: أن تكون النساء خلف الرجال، فهذا هو السنة.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٧٢٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٦٦/ ٦٥٨).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٧٢٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>