السادس: النية بأن ينوي بقلبه الصلاة التي يصليها قبل تكبيرة الإحرام ولا يتلفظ بها بلسانه؛ لقول النبي ﷺ:«إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». متفق عليه (١).
• وقت صلاة الفريضة:
أداء الصلاة في وقتها آكد شروط الصلاة، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها لجنابة أو نجاسة لثوب، أو حدث، أو عدم القدرة على أدائها قائمًا ولا غير
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٥٥/ ١٩٠٧).