للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠ - الخزانة العاشرة]

• أحكام الإمام، والمأموم، والمنفرد:

• من يقدم في الصلاة إذا تاخر الإمام؟:

السنة تقديم أهل العلم والفضل إذا تأخر الإمام.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَعِدِي : «أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فقال: أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قال: نَعَمْ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ؛ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ : أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ ﷿ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ». متفقٌ عليه (١).

• ماذا يفعل المأموم إذا سها الإمام؟:

إذا سها الإمام في صلاته، فأوقع شيئًا في غير محله، سبح الرجال، وصفق النساء.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاء». متفقٌ عليه (٢).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٨٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٠٢/ ٤٢١).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٢٠٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٠٦/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>