للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من يرد على الإمام إذا أخطأ في القراءة؟.

يرد على الإمام إذا أخطأ في القراءة أو نسي القراءة في صلاته، الحافظ، ولا ينبغي التشويش على الإمام بكثرة أصوات من يرد عليه.

• أحوال اقتداء المأموم بالإمام:

اقتداء المأموم بالإمام له أحوال:

الأولى: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره أو لم ير من وراءه إذا سمع التكبير، ويصح اقتداء من هو خارج المسجد إذا اتصلت الصفوف، وإن لم تتصل الصفوف فلابد أن يرى بعض المأمومين ليقتدي بهم، أو يسمع صوت الإمام، ولا يمنع الفاصل من طريقٍ ونحوه إذا أمكن الاقتداء: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا﴾ [التغابن: ١٦].

ثانيًا: يصح اقتداء من يؤدى صلاة الفريضة بمن يؤدي صلاة نفل، كمن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه : «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ العِشَاءَ الْآخِرَةِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى قَوْمِهِ، فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ». متفقٌ عليه (١).

ثالثًا: يصح اقتداء من يصلي النافلة بمن يصلي الفريضة، كمن صلي مع من فاتته الفريضة ليحصل له أجر الجماعة.

• حكم اختلاف النية بين الإمام والمأموم:

يجوز اختلاف النية بين الإمام والمأموم في الصلاة، ولا يجوز الاختلاف في الأفعال، فيصح ائتمام مفترض بمتنفل، ومن يصلي الظهر بمن يصلي


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٧١١)، و مسلم برقم: (١٨٠/ ٤٦٥)، واللفظ له،.

<<  <  ج: ص:  >  >>