للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العصر، ومن يصلي العشاء والمغرب بمن يصلي التراويح، فإذا سلم الإمام من الركعتين أكمل الصلاة.

ويجوز أن يصلي العصر خلف من يصلي المغرب، فإذا سلم الإمام قام وجاء بركعة، ثم تشهد وسلم، ويجوز أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء فإذا قام الإمام إلى الرابعة جلس وانتظر الإمام ليسلم معه، وإن شاء تشهد وسلم، فاختلاف النية بين صلاة الإمام وصلاة المأموم لا يضر.

أما إذا اختلفت الأفعال فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: أن تتفق الصلاتان في الأفعال كالظهر والعصر، فهذا لا يضر إختلاف النية، ولا يضر اختلاف الاسم.

ثانيًا: أن تختلف الصلاتان في الأفعال اختلافًا يسيرًا كمن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، فهذا لا يضر.

ثالثًا: أن تختلف الأفعال اختلافًا كثيرًا كمن يصل الفجر خلف من يصلي الكسوف، فهذا لا يصح.

• متى يدخل المسبوق في الصلاة؟.

السنة أن يدخل المسبوق في الصلاة على أي حالٍ كان عليها الإمام من القيام، أو الركوع، أو السجود، أو الجلوس، أو غير ذلك.

ثانيًا: إذا دخل المسبوق والإمام راكع كبر واحدة للإحرام، وواحدة للركوع، فإن لم يمكنه كبر واحدةً للإحرام والركوع معاً.

أما إن دخل وهو ساجد فيكبر تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح، ثم يكبر ويسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>