إذا فات المصلي أول الصلاة، فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وبعد السلام يتم ما فاته من ركعات الصلاة.
• ما يشرع للمأموم فعله في الصلاة:
أولاً: إذا سها الإمام في الصلاة، وسبح الناس، ولم يعرف الأمر، فيكلمه أحد المأمومين بكلامٍ يفهمه.
ثانيًا: يشرع للمأموم أن يأتي بالسنن التي يتركها الإمام.
ثالثًا: المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام في الجهرية يقرأ الفاتحة وغيرها ولا يسكت.
رابعًا: إذا كان الإمام لا يتم الصلاة، أو يرمى بدعة، أو يعلن بفجور، فلا بأس بتخطيه إلى غيره إن لم يقبل النصيحة، والصلاة في مسجدٍ آخر.
خامسًا: إذا حضر اثنان في المسجد، وليس في الصف إلا فرجةٌ تسعٌ لواحد، فالواجب إكمال الصف، ولو صلى أحدهما وحده خلف الصف.
• حكم صلاة المنفرد:
الواجب على المسلم أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة في المسجد جماعة مع المسلمين، فإن كان وحده، أو معذورًا بمرض أو سفر، ولم يجد من يصلِّ معه، فيصلي الصلوات منفردًا.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٣٦)، ومسلم برقم: (١٥٢/ ٦٠٢)، واللفظ له.