للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ، يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ، وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللَّهُ ﷿: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ». أخرجه أبو داود والنسائي بسندٍ صحيح (١).

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». متفقٌ عليه (٢).

• أين يصلي المنفرد؟.

السنة أن يذهب الرجل إلى المسجد إن كان موجودًا، وقدر، فيؤذن ويقيم ويصلي، وذلك ليحصل له أجر الذهاب إلى المسجد، فإن لم يقدر، أو لم يوجد مسجد، صلى حيث كان في المنزل أو السوق، أو الصحراء أو غير ذلك

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ : «مَنْ تَطَهَّرَ في بَيْتِهِ، ثُمَّ مَضَى إلى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، لِيَقْضِي فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، كَانَتْ خُطُواتُهُ، إحْدَاهَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً». أخرجه مسلم (٣).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنْ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ». متفقٌ عليه (٤).

• حكم تغيير المنفرد نيته إلى إمام:

إذا صلى المسلم منفردًا، ثم جاء وصف معه أحد، فيجوز له تحويل نيته من منفردٍ إلى إمام.


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (١٢٠٣)، والنسائي برقم: (٦٦٦).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٢٨)، واللفظ له، و مسلم برقم: (٠٢٨٣/ ٦٦٧).
(٣) أخرجه مسلم برقم: (٢٨٢/ ٦٦٦).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٣١)، و مسلم برقم: (٢٨٥/ ٦٦٩)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>