للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ». متفقٌ عليه (١).

وعَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي، وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ». متفقٌ عليه (٢).

• فضل الصف الأول:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا». متفقٌ عليه (٣).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهاَ آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا». أخرجه مسلم (٤).

• فضل يمين الصف:

عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ: «كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ». أخرجه مسلم (٥).

• متى يقوم المأمومون للصلاة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : «أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ ، فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النَّبِيُّ مُقَامَهُ». أخرجه مسلم (٦).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٧١٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٢٧/ ٤٣٦).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٧٢٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١١١/ ٤٢٥).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٦٨٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٢٩/ ٤٣٧).
(٤) أخرجه مسلم برقم: (١٣٢/ ٤٤٠).
(٥) أخرجه مسلم برقم: (٦٢/ ٧٠٩).
(٦) أخرجه مسلم برقم: (١٥٩/ ٦٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>