يؤمن المأموم مع الإمام لا قبله ولا بعده، وذلك لأن التأمين من الإمام والمأموم إنما هو لقراءة الفاتحة في الصلاة، لا لأجل تأمين الإمام، ويجهر به الإمام والمأموم في الصلوات الجهرية.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵂ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:«وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ ﷿». أخرجه أبو داود والنسائي بسندٍ صحيح (٣).
• حكم تسوية الصفوف:
يجب على المأمومين الذين يقفون بين يدي الله ﷿ أن يتموا صفوفهم الأول فالأول، وأن يسووا صفوفهم في الصلاة، وأن يحاذوا بين المناكب والأكعب، وأن يسدوا الخلل، ومن سد فرجةً في الصف بنى الله له بيتا في الجنة، ورفعه بها درجة.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٧٨٠)، ومسلم برقم: (٧٢/ ٤١٠)، واللفظ له. (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٩٠)، ومسلم برقم: (١٩٨/ ٤٧٤)، واللفظ له. (٣) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٦٦٦)، والنسائي برقم: (٨١٩).