للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا اجتمع النساء في مكان فيسن لهن أن يصلين جماعة، وتقف إمامتهن وسطهن، وأفضل صفوفهن هنا كالرجال الأول ثم الذي يليه.

• حكم إمامة الصبي قبل أن يحتلم:

عَنْ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ الْجَرْمِيُّ قَالَ: «كَانَ يَمُرُّ عَلَيْنَا الرُّكْبَانُ فَنَتَعَلَّمُ مِنْهُمُ الْقُرْآنَ، فَأَتَى أَبِي النَّبِيَّ فَقَالَ: لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا»، فَجَاءَ أَبِي فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا»، فَنَظَرُوا فَكُنْتُ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا، فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ»، أخرجه البخاري (١).

• حكم مسابقة الإمام في الصلاة:

يحرم على المأموم مسابقة الإمام في الصلاة، ومن سابقه عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، ومن سابق الإمام في تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة لا تنعقد، وإن سابقه إلى ركنٍ من الأركان متعمدًا فصلاته باطلة.

وإن سبقه ناسيًا أو جاهلًا فصلاته صحيحة، لكن عليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام ويلحقه؛ لأنه فعله في غير محله، فإن لم يرجع فلا يعتد بتلك الركعة.

عن أنسٍ قال: صلَّى بِنا رسولُ اللهِ ذاتَ يومٍ فلمَّا قضَى الصَّلاةَ أَقبلَ علينا بوجهِه، فقال: «أيُّها الناسُ، إنِّي إمامُكم؛ فلا تَسبِقوني بالرُّكوعِ، ولا بالسُّجودِ، ولا بالقيامِ، ولا بالانصرافِ فإنِّي أراكم أمامي ومِن خَلْفي». أخرجه مسلم (٢).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ : «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ؟». متفقٌ عليه (٣).


(١) أخرجه البخاري برقم: (٤٣٠٢).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (١١٢/ ٤٢٦).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٩١)، و مسلم برقم: (١١٤/ ٤٢٧)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>