يحرم على المأموم مسابقة الإمام في الصلاة، ومن سابقه عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، ومن سابق الإمام في تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة لا تنعقد، وإن سابقه إلى ركنٍ من الأركان متعمدًا فصلاته باطلة.
وإن سبقه ناسيًا أو جاهلًا فصلاته صحيحة، لكن عليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام ويلحقه؛ لأنه فعله في غير محله، فإن لم يرجع فلا يعتد بتلك الركعة.
عن أنسٍ ﵁ قال: صلَّى بِنا رسولُ اللهِ ﷺ ذاتَ يومٍ فلمَّا قضَى الصَّلاةَ أَقبلَ علينا بوجهِه، فقال:«أيُّها الناسُ، إنِّي إمامُكم؛ فلا تَسبِقوني بالرُّكوعِ، ولا بالسُّجودِ، ولا بالقيامِ، ولا بالانصرافِ فإنِّي أراكم أمامي ومِن خَلْفي». أخرجه مسلم (٢).