للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَؤُمُّنَا فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا عَلَى يَمِينِهِ، وَعَلَى شِمَالِهِ». أخرجه أبو داود والترمذي بسندٍ صحيح (١).

• حكم صلاة الإمام بالنجاسة:

إذا صلى الإمام بالجماعة بنجاسةٍ يجهلها، وانقضت الصلاة، فصلاتهم جميعًا صحيحة، وإن علم بالنجاسة أثناء الصلاة، فإن أمكن إبعادها أو إزالتها فَعَلَ ذلك، وأتم صلاته، وإن كان لا يمكنه انصرف واستخلف من يتم بالمأمومين صلاته، وإن أتموا فرادى فلهم ذلك: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٧٨].

• حكم الصلاة إذا صلى الإمام على غير طهارة:

إذا صلى الإمام بالناس فلا يخلوا من أربعة أمور:

الأول: أن يدخل في الصلاة على طهارة، فصلاته ومن خلفه صحيحة.

ثانيها: أن لا يعلم الإمام أنه محدث إلا بعد نهاية الصلاة، فصلاة الإمام باطلة، وصلاة المأمومين صحيحة.

الثالث: أن يعلم بالحدث أثناء الصلاة، فيقطع الصلاة ويستخلف من يكمل بالمأمومين صلاتهم، فإن تَقدَّم أحد المأمومين، أو قدَّموه فأكمل الصلاة بهم، أو أكملوا صلاتهم فرادى فصلاتهم صحيحةٌ إن شاء الله تعالى.

الرابع: أن يصلي بهم على طهارة، ويحدث في أثناء الصلاة، فصلاة الإمام باطلة فيقطعها، ويستخلف من يتم بالمأمومين صلاتهم.

• حكم إمامة المرأة:

يحرم على المرأة أن تصلي بالرجال، فإن فعلت فصلاة الجميع باطلة، والسنة أن تصلي المرأة في بيتها، ولها أن تصلي في المسجد.


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (١٠٤١)، والترمذي برقم: (٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>