الثانية: أن تكون مع النساء أحد محارمه، أو يكون معه رجلٌ آخر، فهذا جائز.
الثالثة: أن يؤم امرأةً أجنبيةً عنه، فهذا لا يجوز؛ لأن فيه خلوة.
الرابعة: أن يؤم نساء أجانب عنه، ولا رجل معه، ولا أحد محارمه، فهذا مكروهٌ له، لما فيه من مخالطة الوسواس.
• مواضع جهر الإمام في الصلاة:
يجهر الإمام في الصلاة بما يلي:
التكبير، والقراءة في الجهرية، والتأمين، والتسميع، والتسليم، ويجتنب التمطيط في ذلك.
• حكم قنوت الإمام في الصلاة:
يسن للإمام عند النوازل أن يقنت في الصلوات الخمس، في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع، إذا قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، يرفع يديه ويجهر بالدعاء، ويؤمن من خلفه، ثم يكبر ويسجد.
• صفة دعاء القنوت:
كان ﷺ إذا أراد أن يدعو على أحدٍ، أو يدعو لأحد قنت في الصلوات الخمس كلها، أو بعضها، فيشرع للإمام عند النوازل، والمصائب العامة والخاصة، أن يدعوا للمؤمنين، ويخص من أصابه البلاء، وأن يدعوا على الكفار والظالمين، ويخص من اشتد أذاه للمسلمين.