من خرج يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فله مثل أجر من صلَّاها.
عن أَبِي هُرَيْرَة ﵁ قَال: قَال رسول الله ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُم رَاحَ فَوَجَدَ النَّاس قَدْ صَلُّوا أَعْطَاهُ الله ﷿ مِثْل أَجْر مَنْ صَلَّاهَا أو حَضَرَها لا يَنْقُص ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِم شَيءً». أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح (١).
• حكم التأمين داخل الصلاة وخارجها:
يسن التأمين بعد قراءة الفاتحة في موضعين:
الأول: داخل الصلاة بعد قراءة الفاتحة من إمام أو مأموم أو منفرد، يجهر به الإمام والمأموم، ويؤمن المأموم مع الإمام لا قبله ولا بعده.
ويشرع التأمين أيضًا في دعاء القنوت، في وتر أو نازلة ونحوهما.
الثاني: خارج الصلاة بعد قراءة الفاتحة من قاري ومستمع، وعلى الدعاء مطلقًا أو مقيدًا، كدعاء الخطيب في الجمعة أو الاستسقاء، أو الكسوف ونحو: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٢)﴾ [هود: ١١٢].
• مبطلات الصلاة:
تبطل الصلاة بما يلي:
الأول: إذا ترك المصلي ركنًا أو شرطًا، عمدًا أو سهوًا، أو ترك واجبًا عمدًا.