من زال عقله بنوم أو سكر لزمه قضاء الفوائت مرتبة، وكذا لو زال عقله بفعل مباح كالبنج والدواء، فعليه القضاء بعد زوال العذر، وإن زال عقله بغير اختياره كالإغماء الطويل، فلا قضاء عليه، لأنه غير مكلف وقت الإغماء.
• كيف تقضي الحائض والجنب الصلاة؟.
الحائض إذا انقطع دمها في الوقت، ولم يمكنها الاغتسال إلا بعد خروج الوقت اغتسلت وصلت، ولو خرج الوقت، وكذا الجنب الذي استيقظ، فإن اغتسل طلعت الشمس، فالسنة أن يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس، لأن الوقت في حق النائم من حين يستيقظ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)﴾ [الحشر: ٧].
• حكم من نام عن صلاة أو نسيها:
من نام عن صلاة أو نسيها، صلاها إذا ذكرها لقول رَسُول الله ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إذَا ذَكَرَهَا «متفق عليه (٢).
• حكم من قام ناسيًا للتشهد:
إذا قام الإمام من الركعتين ولم يجلس للتشهد، وذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، وإن استوي قائمًا فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو قبل السلام.
(١) أخرجه مسلم برقم: (٣٠٩/ ٦٨٠). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٩٧)، و مسلم برقم: (٣١٥/ ٦٨٤)، واللفظ له.