الأفضل للمسلم أن يصلي الفرائض في مسجد الحي الذي هو فيه، ثم يليه الأكثر جماعة، ثم يليه الأبعد، إلا المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، فإن الصلاة فيهما أفضل مطلقًا.
والصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة، والمسجد النبوي أفضل من ألف صلاة، والمسجد الأقصى بمائتين وخمسين صلاة.
وتجوز صلاة الجماعة في مسجد قد صلى فيه الإمام في جماعته في ذلك الوقت، وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، فإن كانوا يخشون من العدو إذا اجتمعوا، صلى كل إنسان في مكانه.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٦٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: ٢٨٥/ ٦٦٩. (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٨٩١)، ومسلم برقم: (٥٦/ ١٠٠٩)، واللفظ له. (٣) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٥٧٤)، والترمذي برقم: (٢٢٠).