• الأماكن التي لا يجوز أن يصلي فيها الإمام والمأموم والمنفرد هي:
جوف الكعبة، وظهر الكعبة، أو الحجر، إذا كانت الصلاة فريضة، أما إذا كانت الصلاة نافلة سنة فذلك سنة.
ولا تجوز صلاة الفريضة والنافلة في معاطن الإبل، والمجزرة، والمغصوبة، والمزبلة، والحمام، والمقبرة، أو مكان فيه نجاسة، أو إلى قبرٍ، أو عليه، أو مكانٍ يستهزأ فيه بالإسلام، أو مسجد الضرار، أو قارعة الطريق، والحش.
وما سوى ذلك من الأرض تجوز الصلاة فيه، لقول النبي ﷺ:«وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا». متفقٌ عليه (١).
• صفة إقامة الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد:
أعظم أركان الصلاة القيام، المشتمل على قراءة القرآن، والسجود الذي هو أفضل هيئات العبد بين يدي ربه، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولهذا قال سبحانه: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (٩)﴾ [الزمر: ٩].