• والفدية في النسك ما وجب بسبب ترك واجب من واجبات الإحرام، أو فعل محظور كالحلق، أو بسبب منع كدم الإحصار، سميت بذلك لأنها فداء للنفس من العقوبة، كأن من وجبت عليه صار في هلكة يحتاج إلى إنقاذه منها بالفدية، أما الهدي فهو دم التمتع والقران يأكل منه، ويهدي لغيره.
• والاضطباع في طواف العمرة والقدوم سنة، إظهارًا للجلادة في مقام العبادة ومحله حين يبدأ بالطواف، لا من حين أن يحرم.
• والمتمتع إذا ساق الهدي يطوف بالبيت، ثم يسعى بالصفا والمروة، ثم يقصر، أما القارن فلا يحلق أو يقصّر حتى ينحر، هديه يوم النحر ويرمي جمرة العقبة ويحلق.
• والمتمتع والقارن والمفرد يقطع التلبية إذا دخل أدنى حدود الحرم، وكذا المعتمر، لكن المفرد والقارن يعود إلى التلبية بعد الفراغ من السعي.
• والوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال، وقد وقف النبي ﷺ راكبًا على ناقته القصواء بعد الزوال، وقف على ناقته، ليراه الناس، والوقوف راكبًا أو جالسًا يختلف باختلاف أحوال الناس، فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه في فتوى ونحوها، أو كان يشق عليه ترك الركوب، فهذا الأفضل أن يقف راكبًا، لأنه الأخشع لقلبه.
• وإن كان جلوسه على الأرض أخشع له جلس؛ لأن مراعاة الكمال الذاتي للعبادة أولى من مراعاة الكمال في المكان.