للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم من مات ولم يحج:

من مات قبل أن يحج فلا يخلو من حالين:

الأولى: إن كان قادرًا على الحج ولم يحج، فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه، سواء أوصى بذلك أو لم يوصي.

الثانية: إن كان الميت فقيرًا، أو شيخًا كبيرًا لا يستطيع الحج، فهذا المشروع لأولاده أن يحجوا عنه.

ولا يجب على الزوج أن يحج بزوجته، ولا الإنفاق عليها في حجها، لكن يحسن منه ذلك من باب حسن العشرة.

ولا يجوز للزوجة أن تحج حجة التطوع إلا بإذن زوجها، أما الحج الواجب فلها أن تسافر إلى الحج مع محرم سواء أذن زوجها، أو لم يأذن، ولكن عليها أن تسعى لإرضائه، والإذن منه، أكمل لنسكها: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

• عمر النبي :

عُمَر النبي كلها بعد الهجرة، في ذي القعدة، في أشهر الحج التي يرى المشركون العمرة فيها من الفجور

الأولى: عمرة الحديبية، سنة ست من الهجرة، حين صدّه المشركون فنحر هديه، ثم حلق وتحلل وعاد إلى المدينة.

الثانية: عمرة القضاء، سنة سبع لما النبي قاضى قريشًا على الحج فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>