الثالثة: عمرة الجعرانة، سنة ثمان من الهجرة، لما خرج إلى حنين، ثم رجع إلى مكة واعتمر.
الرابعة: عمرته التي قرنها مع حجته سنة عشر من الهجرة.
• وعمرة رمضان التي تعدل حجه هي التي وقعت كلها في رمضان بداية ونهاية، فمن أحرم بالعمرة قبل رمضان، ثم أداها في رمضان، أو أحرم بها في رمضان وأداها في شوال، فهذا لا يقال أنه اعتمر في رمضان؛ لأن بعضها وقع في رمضان، وبعضها وقع في غير رمضان، وعمرة رمضان هي التي وقعت كلها في رمضان بداية ونهاية.
• كانت عُمَر النبي ﷺ كلها في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين؛ لأنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج، ويرون أنها من أفجر الفُجر.
• وتجوز العمرة قبل الحج، ويجوز الحج قبل العمرة، وقد اعتمر النبي ﷺ ثلاث عُمَر كلهن قبل الحج، ولا يجوز للمسلم أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، فإن فعل وقع النسك من حج أو عمرة عن نفسه: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)﴾ [النور: ٦٣].