ليس عليه هدي إذا لم يجد أو لم يستطع: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦].
• والإحرام بالحج قبل أشهره لا ينعقد ولا يجوز كالصلاة المكتوبة لا ينعقد إحرامها قبل وقتها، فللحج أشهر، وللصلاة أوقات، وللصيام وقت، وتعدي حدود الله لا يجوز: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١].
• والمشروع عند الإحرام التلفظ بالنسك كأن يقول: لبيك عمرة، لبيك حجاً، لبيك حجًا وعمرة، فالمشروع عند الإحرام التلفظ بالنسك الذي يريده مع النية، لأن محل النية القلب.
• نسك التمتع أفضل لأمرين:
الأول: أن النبي ﷺ أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي ولا ينقلهم إلا للأفضل، ولا يتأسف إلا عليه.
ثانيًا: أن المتمتع أكثر عملاً، لأنه يأتي بأفعال العمرة كاملة، وأفعال الحج كاملة، والنبي ﷺ حج قارنًا، وساق معه الهدي، فجمع الله له الأجرين؛ أجر فعل الأفضل، وهو القران مع سوق الهدي، وأجر ما اختار من موافقتهم من التحلل بعمرة لولا أنه ساق الهدي، كما قال ﷺ:«لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَحَلَلْتُ». أخرجه أبو داود والنسائي (١).
• والتلبية مشروعة في نسك الحج والعمرة عند الصعود والهبوط، أما التكبير فمشروع عند الصعود، والتسبيح مشروع عند الهبوط.