للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس عليه هدي إذا لم يجد أو لم يستطع: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦].

• والإحرام بالحج قبل أشهره لا ينعقد ولا يجوز كالصلاة المكتوبة لا ينعقد إحرامها قبل وقتها، فللحج أشهر، وللصلاة أوقات، وللصيام وقت، وتعدي حدود الله لا يجوز: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١].

• والمشروع عند الإحرام التلفظ بالنسك كأن يقول: لبيك عمرة، لبيك حجاً، لبيك حجًا وعمرة، فالمشروع عند الإحرام التلفظ بالنسك الذي يريده مع النية، لأن محل النية القلب.

• نسك التمتع أفضل لأمرين:

الأول: أن النبي أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي ولا ينقلهم إلا للأفضل، ولا يتأسف إلا عليه.

ثانيًا: أن المتمتع أكثر عملاً، لأنه يأتي بأفعال العمرة كاملة، وأفعال الحج كاملة، والنبي حج قارنًا، وساق معه الهدي، فجمع الله له الأجرين؛ أجر فعل الأفضل، وهو القران مع سوق الهدي، وأجر ما اختار من موافقتهم من التحلل بعمرة لولا أنه ساق الهدي، كما قال : «لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَحَلَلْتُ». أخرجه أبو داود والنسائي (١).

• والتلبية مشروعة في نسك الحج والعمرة عند الصعود والهبوط، أما التكبير فمشروع عند الصعود، والتسبيح مشروع عند الهبوط.


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (١٧٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>