للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: إتلاف الدفع، و هو أنواع:

الأول: قتل الحيوانات المؤذية كالحية و العقرب و السباع.

الثاني: قتل الكفار دفعًا لمفسدة الكفر في جهاد الطلب، ودفعًا لمفسدتي الكفر والإضرار بالمسلمين في قتال الدفع.

الثالث: قتل البُغاة، دفعًا لبغيهم، وخروجهم عن الطاعة.

الرابع: القتل، والقطع، والجرح، لدفع ضرر الصائل على الأنفس، والأموال، والعرض.

الخامس: إتلافٌ لدفع الضرر، كقتال الظلمة من المسلمين، دفعًا لظلمهم و عصيانهم، وتخريب ديارهم، وقطع أشجارهم، وقتل ذراريهم، إذا لم يمكن دفعهم إلا بذلك، و كذا تخريب ديار الكفار، و قطع أشجارهم و إحراقها إذا لم يمكن دفع شرهم إلا بذلك، و هو نوعٌ من الجهاد.

السادس: إتلاف ما يُعصى الله به كالأوثان والأصنام والصلبان، والملاهي، والخمور، والمعازف، لكن يكون ذلك بأمر الحاكم، لئلا يترتب على ذلك مفسدةٌ أكبر منه.

القسم الثالث: إتلاف الزجر، كالقصاص من الجناة، ورجم الزناة، وقطع أيدي السُراق وقطع أيدي وأرجل المحاربين والبغاة، زجرًا عن السرقة، والمحاربة، والجناية، وصون الأمن.

السادس: التأديب والزجر، و هو أقسام:

أحدها: ما قدره الشرع كالحدود، كحد الزنا، و السرقة، و القذف و نحوها، هذا لا يزاد عليه، و لا ينقص منه. ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١].

<<  <  ج: ص:  >  >>