للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُوعَدُونَ (٣٠) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (٣١) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (٣٢)[فصلت: ٣٠ - ٣٢].

أقسام العقود:

تنقسم العقود الشرعية إلى خمسة أقسام:

الأول: عقود المعاوضة، هي كل عقد اشتمل على بذل عوض مقابل شئ كالبيع والإجارة ونحوهما.

الثاني: عقود التبرع، وهى كل عقد اشتمل على تبرع بلا عوض كالهبة والهدية والصدقة والوقف والوصية.

الثالث: عقود الإنفاق، ويقصد بها الإنفاق دون مقابل كالقرض والعارية ونحوهما.

الرابع: عقود التوثيق، يقصد بها توثيق الحق كالرهن والكفالة والوكالة وغيرها.

الخامس: عقود الأمانات، وهى التي مبناها على الأمانة كالوديعة.

وقد شرع الله ذلك كله؛ رحمة بالعباد، وتأليفا لقلوبهم، وتحقيقا للأخوة الإيمانية فيما بينهم ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)[الحجرات: ١٠].

وقال رسول الله : «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا». متفق عليه (١).

و قال : «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». متفق عليه (٢).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٤٤٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٦٥/ ٢٥٨٥).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٧١/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>