للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم المزابنة:

المزابنة: هي أن يباع ثمر النخل على رؤوسه بالتمر كيلا، وهي لا تجوز كالمحاقلة.

عن أنس بن مالك أنه قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُخَاضَرَةِ، وَالمُلَامَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ، وَالمُزَابَنَةِ. أخرجه البخاري (١).

• حكم بيع العرايا:

لا يجوز شراء التمر بالرطب على رؤوس النخل، لما فيه من الغرر والربا، إلا أنه رُخص في بيع العرايا للحاجة، بأن يخرص الرطب في النخل، ثم يعطيه قدره من التمر القديم، بشرط ألا تزيد على خمسة أوسق، مع التقابض في مجلس العقد.

عن جابر قال: نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلَّا العَرَايَا». متفق عليه (٢).

• حكم بيع أعضاء الإنسان:

لا يجوز بيع العضو أو الجزء من الإنسان قبل الموت أو بعده، ومن أضطر إلى عضو ميت ولم يحصل عليه إلا بثمن، جاز الدفع للضرورة، وحَرُم على الآخذ، وإن وهبه بعد الموت للمضطر، وأعطى مكافأةً قبل الموت، فلا بأس بأخذها، والورع ترك ذلك.

ولا يجوز بيع الدم لعلاجٍ ولا غيره؛ فإن احتاجه لعلاج ولم يحصل عليه إلا بعوض جاز له أخذه بعوض، وحرم أخذ العوض على بادله.


(١) أخرجه البخاري برقم: (٢٢٠٧).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢١٨٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٥٣/ ١٥٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>