الأولى: قوليه بأن يقول البائع بعتك أو ملكتك ونحوهما، ويقول المشتري اشتريت أو قبلت ونحوهما مما جرى به العرف.
الثانية: فعلية وهي المعاطاة، كأن يعطيه ريالًا، ثم يأخذ خبزًا، فيعطيه بلا قول ونحو ذلك مما جرى به العرف بالمعاملات اليومية كالسلع المحددة السعر أو غيرها.
• فضل السماحة في البيع والشراء:
ينبغي أن يكون المسلم في المعاملات سهلًا سمحًا، حتى ينال رحمة الله.
عن جابر بن عبد الله ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:«رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى». أخرجه البخاري (١).
• صفة قبض المبيع:
قبض المبيع نوعان:
الأول: قبض حسي، وهو قبض الأموال باليد، أو بالكيل أو الوزن في الطعام وما يكال ويوزن، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض.
الثاني: قبض حكمي وهو التخلية بين المبيع والمشتري، مع التمكين بالتصرف ولو لم يوجد القبض حسيًا، فيقوم مثلا تسليم الشيك للبائع مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود، ويعتبر القيد في دفاتر