للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيع ولا يصح، لما فيه من الغرر والربا، سواء كان عيناً بعين، أو ذمة بذمة، أو ذمة بعين: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].

• شروط صحة البيع:

يشترط لصحة البيع سبعة شروط هي:

الأول: التراضي بين البائع والمشتري إلا من أكره بحق.

الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف، بأن يكون كل منهما حرًا مكلفًا رشيدًا في تصرفه.

الثالث: أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به مطلقًا، فلا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالبعوض والصراصير، ولا ما نفعه محرم كالخمر والخنزير، ولا ما فيه منفعة لا تباح إلا حال الحاجة والاضطرار كالكلب والميتة، إلا السمك والجراد.

الرابع: أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له في بيعه وقت العقد.

الخامس: أن يكون المبيع معلومًا للمتعاقدين برؤية أو صفة.

السادس: أن الثمن معلومًا.

السابع: أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع السمك في البحر، أو الطير في الهواء ونحوهما لوجود الغرر.

وهذه الشروط لدفع الظلم، والنزاع، والغرر، والاختلاف، والربا، عن الطرفين البائع والمشتري: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠)[النساء: ٢٩ - ٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>