فإن كان البيع والشراء للأمور اليسيرة كالحاجات اليومية، فلا يلزم الإشهاد على ذلك.
سادسًا: الإكثار من الصدقات، يندب للتاجر الإكثار من الصدقات تكفيرًا لما يقع في البيع من الحلف أو الغش، أو كتمان عيب، أو غبن في السعر، أو سوء خلق أو نحو ذلك.
سابعًا: أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه في كل شيء كما قال النبي ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ قَالَ: لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». متفق عليه (١).
• أنواع البيع:
أنواع البيع ثلاثة:
أحدها: ثمنان، وهذا هو الصرف كبيع الريال بالجنيه
الثاني: عوض بعوض، وهذه هي المقايضة كبيع سلعة بأخرى، كأن يبيع ثوبًا بطعام.
الثالث: عوض وثمن، وهذا هو البيع المطلق المعروف، وكل هذه الأنواع جائزة: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].
• وللبيع تسع صور لا يخرج عنها أبدًا:
وهي بيع عين بعين، أو ذمة بذمة، أو عين بذمة، والبيع في هذه الصور الثلاث إما أن يكون ناجزاً من الطرفين، أو يكون نسيئة منهما، أو نسيئة من أحدهما ناجزاً من الآخر، فهذه تسع صور تستغرق كل بيع على وجه الأرض، وكلها جائزة إلا إذا كان البيع نسيئة من الطرفين معًا، فهنا يحرم
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٣) مسلم برقم: (٧١/ ٤٥)، واللفظ له.