للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥ - الخزانة الخامسة]

[٣ - السلم]

• السلم: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، فهو بيع عجل ثمنه، وأجل مثمنه، وبيع أجل بعاجل، كأن يعطيه ألف ريال على أن يسلمه مائة كيلو من التمر العجوة بعد سنة، ويسمي السلف تارة، والسلم تارة.

• أنواع العقود:

العقود من حيث التسليم أربعة أنواع:

الأول: بيع حال، بحال فهذا جائز كأن يبيع كتابًا بعشرة ريالات نقدًا.

الثاني: بيع مؤجل بمؤجل، كأن يبيع سيارة صفتها كذا تسلم بعد سنة بعشرة آلاف مؤجلة، إلى سنة، فهذا لا يجوز، لأنه بيع دين بدين.

الثالث: أن يعجل الثمن، ويؤخر السلعة، وهذا هو السلم، وهو جائز.

الرابع: أن يعجل السلعة، ويؤخر الثمن، وهذا جائز، كأن يبيع سيارة بمائة ألف تحل بعد سنة.

وقد أباح الله السلم توسيعًا على المسلمين، وقضاء لحاجاتهم، فهو بيع عجل ثمنه، وأجل مثمنه.

• حكم السلم:

السلم جائز، ومثاله أن يعطيه مائة ريال على أن يسلمه خمسين كيلو من التمر الفلاني بعد سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>