وعن ابن عباس ﵁ قال:«قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». متفق عليه (٢).
• حكمة مشروعية السلم:
أباح الله السلم رحمة بالناس، وتيسيراً على المحرومين، فكما يجوز تأجيل السلم في البيع، يجوز كذلك تأجيل المبيع في السلم، ومتى كان المبيع معلومًا وموصفًا ومضمونا، وكان المشترى على ثقة من تسليم البائع المبيع
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٢٤٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٢٧/ ١٦٠٤). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٢٤٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٢٧/ ١٦٠٤).