للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨ - الخزانة الثامنة]

[٥ - القرض]

• أقسام العقود:

عقود المعاملات الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: عقود معاوضات كالبيع والإجارة ونحوهما.

الثاني: عقود تبرعات كالهبة والوصية، والوقف والقرض، والصدقة والهدية، ونحوها من عقود كالإرفاق والإحسانِ والتبرع.

الثالث: عقود توثيقات كالرهنِ والضمان والكفالة والشهادة ونحوها من عقود الإثبات والتوثيق.

• القرض: هو دفع مالٍ لمن ينتفع به، ويرد بدله، طلبًا للثوابِ من الله تعالى، أو دفع مالٍ لمن ينتفع به، دون قضاء، طلبًا للثواب من اللهِ ﷿.

• حكمة مشروعية القرض:

القرضُ قربةُ مندوب إليها، لما فيه من الإحسان للمحتاجين، وقضاء حاجاتهم، وكلما كانت الحاجة أشد، والعمل أخلص للهِ تعالى، كان الثواب أعظم.

• فضل القرض:

قال الله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)[البقرة: ٢٤٥].

وقال الله تعالى: ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (١٧) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٨)[التغابن: ١٧ - ١٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>