للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧ - الخزانة السابعة]

• حكم بيع الحيوان:

لا ربا في الحيوان ما دام حيا، وكذا كل معدوم، فيجوز بيع البعير بالبعيرين والثلاثة، فإذا صار موزونا أو مكيلا، جري فيه الربا، فلا يجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم الغنم، ويجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر، لاختلاف الجنس، إذا حصل التقابض في الحال.

• حكم التجارة في الذهب والفضة:

يجوز شراء الذهب والفضة للقنية أو لقصد الربح كأن يشتري الذهب حينما ينخفض سعره، ويبعه عندما يزيد سعره، لأن الذهب والفضة مال يجوز بيعه وشراؤه بشروطه كغيره.

• حكم بيع الصرف والأوراق المالية:

الصرف هو بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف، وسواء كان النقد من الذهب أو الفضة أو من الأوراق النقدية المتعامل بها الآن، فهي تأخذ حكم الذهب والفضة لاشتراكها في الثمنية كالريال والدينار والدولار ونحوها من العملات، والنقد اسم لكل ما يستعمل وسيطًا لتبادل السلع، سواء كان من ذهب أو فضة أو أوراق مالية وغيرها، وهذه بعض أحكام الصرف.

أولًا: إذا باع نقدا بجنسه كذهب بذهب أو ورق نقدي بجنسه كريال بريال ورقي أو معدني، وجب التساوي في المقدار، والتقابض في المجلس.

ثانيًا: إذا باع نقد بنقد من غير جنسه كذهب بفضة، أو ريالات ورقية سعودية بدولارات أمريكية، جاز التفاضل في المقدار، ووجب التقابض في المجلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>