[٤ - الربا]
• أصول البيوع المحرمة:
أصول البيوع التي حرمها الله ورسوله هي:
أولًا: أن يكون المبيع محرم العين كالخمر والخنزير والأصنام ونحو ذلك.
الثاني: أن يكون البيع من بيوع الربا.
الثالث: أن يكون البيع من بيوع الغرر.
الرابع: أن يشتمل البيع على شرط يؤول إلى الربا أو إلى الغرر أو إليهما معا.
الخامس: أن يكون الشرط مناقضًا لمقتضى العقد.
فهذه الأصول تجمع البيوع المحرمة، فعلى المسلم التعامل بالمعاملات المالية المباحة كالبيوع، واجتناب المعاملات المحرمة: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)﴾ [الحشر: ٧].
والربا هو الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا.
فالمرابي أما أن يزيد في شيء على شيء أو يؤخر القبض مقابل الزيادة.
• أحكام المعاملات المالية:
المعاملات المالية لها ثلاثة أحكام:
١ - عدل.
٢ - أو فضل.
٣ - أو ظلم.
فالعدل هو البيع، والفضل هو الإحسان والصدقة، والظلم هو الربا ونحوه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.