للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤ - الربا]

• أصول البيوع المحرمة:

أصول البيوع التي حرمها الله ورسوله هي:

أولًا: أن يكون المبيع محرم العين كالخمر والخنزير والأصنام ونحو ذلك.

الثاني: أن يكون البيع من بيوع الربا.

الثالث: أن يكون البيع من بيوع الغرر.

الرابع: أن يشتمل البيع على شرط يؤول إلى الربا أو إلى الغرر أو إليهما معا.

الخامس: أن يكون الشرط مناقضًا لمقتضى العقد.

فهذه الأصول تجمع البيوع المحرمة، فعلى المسلم التعامل بالمعاملات المالية المباحة كالبيوع، واجتناب المعاملات المحرمة: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)[الحشر: ٧].

والربا هو الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا.

فالمرابي أما أن يزيد في شيء على شيء أو يؤخر القبض مقابل الزيادة.

• أحكام المعاملات المالية:

المعاملات المالية لها ثلاثة أحكام:

١ - عدل.

٢ - أو فضل.

٣ - أو ظلم.

فالعدل هو البيع، والفضل هو الإحسان والصدقة، والظلم هو الربا ونحوه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>