وهذا العقد جائز، لما فيه من المنفعة للطرفين، سواء كان عقد على عمل الصيانة فقط، أو على العمل وتوريد المواد وتركيبها، لكن بشرط أن يكون العمل والأجر والمواد والمدة، كلها معلومة معينة، قطعًا للنزاع بين الطرفين وعلى الطرفين الوفاء بما ورد في العقد: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].
وإذا باع التاجر بناية أو سيارة أو آلة كثلاجة مثلا، والتزم بصيانتها مدة معلومة، فهذا جائز لما فيه من مصلحة الطرفين، وليس فيه غرر أو جهالة.
• حكم بيع المشاع:
إذا باع أحد مشاعاً بينه وبين غيره كأرض، صح في نصيبه بقسطه، وإن أجازه شريكه صح في الكل، وللمشتري الخيار إن جهل الحال.