المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال العملة بأخرى، ويكون قبض الشيك المصرفي إذا كان له رصيد قابل للسحب مقام القبض في المجلس.
• أقسام الناس في البيع:
الناس في البيع ثلاثة أقسام:
فمن الناس من يبيع بالعدل، ومنهم من يبيع بالظلم، ومنهم من يبيع بالإحسان.
فالذي يبيع بالعدل هو الذي يعطي الشيء، ويأخذ ثمنه بالعدل، فلا يظلم ولا يظلم، والذي يبيع بالظلم والغرر كالغشاش والكاذب والمرابي ونحوهم، والذي يبيع بالإحسان هو من كان سمحًا في البيع والشراء، ويمهل في القضاء، ويبادر بالوفاء ولا يزيد في الثمن، فهذا أفضل الأقسام، والأول جائز، والثاني محرم لما فيه من أكل لأموال الناس بالباطل.
وعن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال:«رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى». أخرجه البخاري (١).
• حكم الشرط في البيع:
كل بيع معلق على شرط، لا يحل حرامًا، ولا يحرم حلالًا، فهو صحيح كأن يشترط البائع سكن الدار شهرًا، أو يشترط المشتري حمل الحطب وتكسيره، أو نظافة المنزل ونحو ذلك.